تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

كتاب الصلاة - النية / ٢٢١

مسألة ٥٧٠ : الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي

إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضر

بالصحة مطلقاً ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدي إلى بطلان

الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وإن كان كذلك على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٥٧١ : يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في

الذمة ، سواء أكان متميزاً عن غيره خارجاً أم كان متميزاً عنه بمجرد القصد كالظهر

والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير ، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت

الذمة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقتاً دون الآخر .

وأما مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً

فإنه لا يجب التعيين في مثله ، ويكفي في التعيين في المقامين القصد الإجمالي ، ولا يعتبر

إحراز العنوان تفصيلاً ، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من

الفريضتين بعد الزوال ، وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمة بظهر أدائية وأخرى قضائية

مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمته أولاً وهكذا في سائر الموارد .

مسألة ٥٧٢ : لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات

الأمر والمأمور به ، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقق بقصد بدلية المأتي به عما فات

ويكفي قصده الإجمالي أيضاً ، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنها

قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلاً ، وإذا اعتقد أنها أداء

فنواها أداء صحت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع

قضاء ، وكذا الحكم في سائر الموارد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 220 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)