كتاب الصلاة - شروط مكان المصلي / ٢٠٩
صبغاً لا جرماً ، نعم إذا كان متخذاً مما يصح السجود عليه أو كان المقدار الخالي من
الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرقاً - جاز السجود عليه .
مسألة ٥٥٣ : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز له
السجود على كل ما تقتضيه التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ،
كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح
السجود عليه ، أو لمانع من حر أو برد فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهما عندئذ ،
ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان
الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً .
مسألة ٥٥٤ : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة
في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله
للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد ، وإن لم يجد إلا الطين
الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن .
مسألة ٥٥٥ : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها
صلاة المختار وكان ذلك حرجياً عليه صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس
للسجود ولا للتشهد .
مسألة ٥٥٦ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
ولم يتمكن من استحصاله من دون إبطالها ، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته
وإن كان ذلك في سعة الوقت .
مسألة ٥٥٧ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنه مما
يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وكذا إذا التفت
