تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

كتاب الصلاة - شروط مكان المصلي / ٢٠٩

صبغاً لا جرماً ، نعم إذا كان متخذاً مما يصح السجود عليه أو كان المقدار الخالي من

الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرقاً - جاز السجود عليه .

مسألة ٥٥٣ : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز له

السجود على كل ما تقتضيه التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ،

كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح

السجود عليه ، أو لمانع من حر أو برد فقد مر تقدم القير والزفت على غيرهما عندئذ ،

ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان

الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً .

مسألة ٥٥٤ : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة

في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله

للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد ، وإن لم يجد إلا الطين

الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن .

مسألة ٥٥٥ : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها

صلاة المختار وكان ذلك حرجياً عليه صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس

للسجود ولا للتشهد .

مسألة ٥٥٦ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه

ولم يتمكن من استحصاله من دون إبطالها ، جاز له السجود على غيره وتصح صلاته

وإن كان ذلك في سعة الوقت .

مسألة ٥٥٧ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنه مما

يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وكذا إذا التفت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 208 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)