تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

٢١٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

فصل

في المستحبات والمكروهات من مكان المصلي

مسألة ٥٦٥ : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور

أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .

مسألة ٥٦٦ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه تكره الصلاة على القبر

وفي المقبرة والحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن

الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا

لم تضر بالمارة وإلا حرمت ، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ .

ويكره أيضاً أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال

ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر - إلا قبر معصوم ( عليه السلام ) -

وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع

فلا كراهة ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 211 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)