٢١٢ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
فصل
في المستحبات والمكروهات من مكان المصلي
مسألة ٥٦٥ : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور
أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .
مسألة ٥٦٦ : قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه تكره الصلاة على القبر
وفي المقبرة والحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن
الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا
لم تضر بالمارة وإلا حرمت ، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ .
ويكره أيضاً أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال
ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر - إلا قبر معصوم ( عليه السلام ) -
وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع
فلا كراهة ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .
