تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

٢١٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب ، وأما لو التفت قبله فإن تمكن من جز جبهته إلى

ما يصح السجود عليه فعل ذلك ، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته .

الرابع : أن يكون المكان بحيث يستقر فيه المصلي

مسألة ٥٥٨ : يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي

ولا يضطرب على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود ، بل الأحوط لزوماً

اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة - بمعنى سكون البدن - فلا تجوز

الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما ، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين

مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً ،

ونحوهما السيارة والقطار وأمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على

النحو المذكور وكذا الاستقبال ، ولا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة وحينئذ

ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت السيارة أو نحوها ، ومع عدم التمكن من استقبال عين

الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في

تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط ، وكذا الحال في الماشي

وغيره من المعذورين ، ويجوز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل دخول

الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .

فصل

في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرفة

مسألة ٥٥٩ : الأحوط وجوباً عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 209 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)