تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

٢٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم أو الاطمئنان

بالكراهة فلا يجوز .

مسألة ٥٤٦ : إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثم التفت إلى ذلك

وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة ، فإن كان مشتغلاً

بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج

ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال ، وأما إن التفت قبل

ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً

للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفاً زائداً

فيومئ له أيضاً وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء .

والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير

تأخيرها إلى ما بعد الخروج ، وأما في سعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج

على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج ، ولو صلى قبل أن يخرج حكم

ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مر .

الثاني : أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة

أو كانت المرأة متقدمة

مسألة ٥٤٧ : لا تصح - على الأحوط لزوماً - صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا

متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم إما تأخرها عنه

بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه

بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإما أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 205 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)