تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

كتاب الصلاة - في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرفة / ٢١١

سطحها اختياراً ، وأما اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً .

مسألة ٥٦٠ : لا يجوز استدبار قبر المعصوم ( عليه السلام ) في حال الصلاة وغيرها

إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع

الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .

مسألة ٥٦١ : تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق

المسلمين وطوائفهم ، نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبني ضراراً أو تفريقاً

بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وأفضل المساجد المساجد الأربعة ، وهي

المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والمسجد الأقصى ومسجد

الكوفة ، وأفضلها الأول ثم الثاني ، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة ، وكذا في

فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف والغدير وقبا والسهلة ، ولا فرق في

استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار

المكان الأستر حتى في بيتها .

مسألة ٥٦٢ : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل قيل إنها

أفضل من المساجد ، وقد روي أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف .

مسألة ٥٦٣ : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى :

مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه

الغبار لا يقرأ فيه .

مسألة ٥٦٤ : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : ( من مشى إلى مسجد من

مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه

عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ) ، ويكره الجار المسجد أن يصلي في غيره لغير

علة كالمطر ، وفي الخبر : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 210 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)