۲۰۸ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٥٤٩ : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة
والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على
الأحوط لزوماً ، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على
قشورها بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل وإلا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر
الخيار والتفاح ، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق
القشر الأسفل للحبوب ، وأما نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها ، وكذا
التين والفصيل والجت ونحوها .
وأما ما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب
الإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه ، ومثله عقاقير الأدوية إلا
ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب
الثعلب فإنه يجوز السجود عليه ، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة
والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم يعد من المأكول عند غيرهم .
مسألة ٥٥٠ : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن
والكتان ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا
الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس الضرورة أو شبهها أو
عند بعض الناس نادراً .
مسألة ٥٥١ : يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر ، وكذا
القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه ، من دون المتخذ من الحرير والصوف
ونحوهما مما لا يصح السجود عليه ، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان .
مسألة ٥٥٢ : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة
