تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

۲۰۸ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٥٤٩ : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة

والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على

الأحوط لزوماً ، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على

قشورها بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل وإلا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر

الخيار والتفاح ، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق

القشر الأسفل للحبوب ، وأما نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها ، وكذا

التين والفصيل والجت ونحوها .

وأما ما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب

الإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه ، ومثله عقاقير الأدوية إلا

ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب

الثعلب فإنه يجوز السجود عليه ، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة

والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم يعد من المأكول عند غيرهم .

مسألة ٥٥٠ : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن

والكتان ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا

الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس الضرورة أو شبهها أو

عند بعض الناس نادراً .

مسألة ٥٥١ : يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر ، وكذا

القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه ، من دون المتخذ من الحرير والصوف

ونحوهما مما لا يصح السجود عليه ، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان .

مسألة ٥٥٢ : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 207 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 208 | السيد علي الحسيني السيستاني