تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

كتاب الصلاة - شروط مكان المصلي / ٢٠٥

الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إلا مع العلم

بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً ، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من

المجالس الحسينية ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدة لغير مثل الجالس من

حيث مكانته الدينية والاجتماعية .

وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها ، وأيضاً استخدام

المرافق والميضاة ولا سيما إذا توقف على تصرف زائد كرفع ستار أو طي فراش ونحو

ذلك فإنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه ، وموضع

الجلوس ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه

الداخل .

مسألة ٥٤٣ : المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها

الغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن

المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف

والحدائق العامة المسئلة للانتفاع بها .

مسألة ٥٤٤ : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً والوضوء من مائها

وإن لم يعلم رضا المالك ، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً ، وأما غيرها من

الأراضي غير المحجبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً

الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، ولكن إذا ظن كراهته أو كان

قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها .

مسألة ٥٤٥ : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن

مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة ، وهم الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 204 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 205 | السيد علي الحسيني السيستاني