كتاب الصلاة - شروط مكان المصلي / ٢٠٥
الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إلا مع العلم
بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً ، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من
المجالس الحسينية ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدة لغير مثل الجالس من
حيث مكانته الدينية والاجتماعية .
وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها ، وأيضاً استخدام
المرافق والميضاة ولا سيما إذا توقف على تصرف زائد كرفع ستار أو طي فراش ونحو
ذلك فإنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمه ، وموضع
الجلوس ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه
الداخل .
مسألة ٥٤٣ : المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها
الغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن
المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف
والحدائق العامة المسئلة للانتفاع بها .
مسألة ٥٤٤ : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً والوضوء من مائها
وإن لم يعلم رضا المالك ، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً ، وأما غيرها من
الأراضي غير المحجبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً
الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، ولكن إذا ظن كراهته أو كان
قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها .
مسألة ٥٤٥ : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن
مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة ، وهم الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال
