تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

المقصد الرابع

مكان المصلي

فصل

شروط مكان المصلي

الأول : أن يكون مباحاً

مسألة ٥٣٦ : لا تصح - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في

المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء ، ولا فرق في ذلك بين ما يكون

مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل

الصلاة فيه ، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له

ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء

الاختيار أو كان مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، وكذلك تصح

الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .

وتصح أيضاً وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر

على البدن ضرراً بليغاً من جهة حر أو برد أو غير ذلك .

مسألة ٥٣٧ : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف

الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 202 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 203 | السيد علي الحسيني السيستاني