المقصد الرابع
مكان المصلي
فصل
شروط مكان المصلي
الأول : أن يكون مباحاً
مسألة ٥٣٦ : لا تصح - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في
المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء ، ولا فرق في ذلك بين ما يكون
مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل
الصلاة فيه ، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له
ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء
الاختيار أو كان مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، وكذلك تصح
الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
وتصح أيضاً وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر
على البدن ضرراً بليغاً من جهة حر أو برد أو غير ذلك .
مسألة ٥٣٧ : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف
الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة .
