تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

٢٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٥٣٨ : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية

الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٥٣٩ : إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض

الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس ، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو

إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو

تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على

غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل

ذلك ، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من

المسجد أو أزاح متاعه عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات ، تصح صلاته

وتجوز تصرفاته وإن كان آثماً في الإزاحة .

مسألة ٥٤٠ : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة

ولو الخصوص زيد المصلي مثلاً - وإلا فالصلاة صحيحة .

مسألة ٥٤١ : إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما

أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها ، وإلا فلا يعتبر الإذن - أي إنشاء الإباحة

والتحليل - بعنوانه ، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن

كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما ، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع

غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن .

مسألة ٥٤٢ : يستكشف الرضا بالصلاة إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو

بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 203 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 204 | السيد علي الحسيني السيستاني