٢٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها
كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوأته ترك القيام والركوع والسجود
الاختياريين صلى جالساً مومئاً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله
فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام ، والأحوط لزوماً
للعاري ستر السواتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال
الجلوس .
مسألة ٥٣٣ : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها
مما لا يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلّى عارياً ، إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة
فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً ، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في
حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في
حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت ، نعم لو اطمأن
بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها ، وإذا انحصر الساتر
في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات .
مسألة ٥٣٤ : الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه ، نعم إذا يتس عن الحصول عليه في الوقت جاز
له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على السائر في
الوقت .
مسألة ٥٣٥ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما نجس والآخر طاهر
صلى صلاتين في كل منهما صلاة ، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر
من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم .
