تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

كتاب الصلاة - سائر أحكام لباس المصلي / ٢٠١

حتى في حال الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه

والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبساً له عرفاً ، ولا بأس بكف الثوب به بأن يكون

سجافه منه ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ، كما لا بأس

بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من

اللباس فالأحوط استحباباً تركه .

مسألة ٥٢٩ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .

مسألة ٥٣٠ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه

في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير

الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .

مسألة ٥٣١ : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شك في

أنه حرير خالص أو ممتزج .

مسألة ٥٣٢ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير والذهب ، وتصح صلاته فيه .

الفصل الثالث

سائر أحكام لباس المصلي

الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس )

عليه عرفاً ، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش

والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه

كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزئ التلطخ بالطين ونحوه .

وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 200 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 201 | السيد علي الحسيني السيستاني