كتاب الصلاة - سائر أحكام لباس المصلي / ٢٠١
حتى في حال الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه
والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبساً له عرفاً ، ولا بأس بكف الثوب به بأن يكون
سجافه منه ، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ، كما لا بأس
بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من
اللباس فالأحوط استحباباً تركه .
مسألة ٥٢٩ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
مسألة ٥٣٠ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه
في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير
الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
مسألة ٥٣١ : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شك في
أنه حرير خالص أو ممتزج .
مسألة ٥٣٢ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير والذهب ، وتصح صلاته فيه .
الفصل الثالث
سائر أحكام لباس المصلي
الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس )
عليه عرفاً ، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش
والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه
كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزئ التلطخ بالطين ونحوه .
وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع
