٢٠٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه .
مسألة ٥٢٥ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ، ومثل دم البق والبرغوث
والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات
الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر
الموصول بالشعر المسمى بـ ( الباروكة ) ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .
مسألة ٥٢٦ : تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في
وبرهما ، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير
مأكول اللحم .
الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حلياً كالخاتم ، أما إذا كان
مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به ، ويجوز ذلك كله
للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبية والمسكوكات ، نعم يمنع عن كل ما
يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلقة والساعة اليدوية .
مسألة ٥٢٧ : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته ، نعم الجاهل
المقصر تلزمه الإعادة .
مسألة ٥٢٨ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم .
والأحوط لزوماً ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس ، كجعل أزرار
اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل
الأسنان الداخلية منه .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لهم لبسه في غير
الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض
