تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

٢٠٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه .

مسألة ٥٢٥ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ، ومثل دم البق والبرغوث

والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات

الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر

الموصول بالشعر المسمى بـ ( الباروكة ) ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .

مسألة ٥٢٦ : تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في

وبرهما ، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير

مأكول اللحم .

الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حلياً كالخاتم ، أما إذا كان

مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به ، ويجوز ذلك كله

للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبية والمسكوكات ، نعم يمنع عن كل ما

يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلقة والساعة اليدوية .

مسألة ٥٢٧ : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته ، نعم الجاهل

المقصر تلزمه الإعادة .

مسألة ٥٢٨ : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم .

والأحوط لزوماً ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس ، كجعل أزرار

اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل

الأسنان الداخلية منه .

السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لهم لبسه في غير

الصلاة أيضاً كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 199 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)