تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

كتاب الصلاة - شروط لباس المصلي / ١٩٩

هذا في غير الخمس ، وأما فيه فيجوز التصرف مع اشتغال ذمة الميت به إذا كان

ممن لا يخمس - وإن اعتقد وجوبه - ولم يوص بأداء الخمس من تركته .

وإذا كان للميت وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من

الأب أو الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي .

مسألة ٥٢٢ : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرك بحركات المصلي .

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم

الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص الحكم بالميتة النجسة

وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً . وقد تقدم في النجاسات

حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة

فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .

الرابع : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي

له نفس سائلة على الأحوط لزوماً ، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان

الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً ، كما أن الأحوط استحباباً الاجتناب حتى

عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك ، نعم لا بد من

الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به ، وأما حمل بعض

أجزائه - كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه - فلا بأس به .

مسألة ٥٢٣ : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته ، وكذا إذا كان

نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم

عن تقصير على ما تقدم .

مسألة ٥٢٤ : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 198 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)