كتاب الصلاة - شروط لباس المصلي / ١٩٩
هذا في غير الخمس ، وأما فيه فيجوز التصرف مع اشتغال ذمة الميت به إذا كان
ممن لا يخمس - وإن اعتقد وجوبه - ولم يوص بأداء الخمس من تركته .
وإذا كان للميت وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من
الأب أو الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي .
مسألة ٥٢٢ : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرك بحركات المصلي .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم
الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص الحكم بالميتة النجسة
وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً . وقد تقدم في النجاسات
حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة
فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي
له نفس سائلة على الأحوط لزوماً ، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان
الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً ، كما أن الأحوط استحباباً الاجتناب حتى
عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك ، نعم لا بد من
الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به ، وأما حمل بعض
أجزائه - كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه - فلا بأس به .
مسألة ٥٢٣ : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته ، وكذا إذا كان
نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم
عن تقصير على ما تقدم .
مسألة ٥٢٤ : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو
