۱۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٥٢٠ : إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر
تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت ، وأما إذا كان واقفاً على الأرض
فلا يجب سترها من تلك الجهة إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر
إليه ، فإنه يجب حينئذ سترها من تلك الجهة أيضاً .
الفصل الثاني
شروط لباس المصلي
يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام
النجاسات .
الثاني : الإباحة ، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً
للعورة فعلاً ، واستحباباً في غيره ، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن
هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً تصح
صلاته .
مسألة ٥٢١ : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو
يكون متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه
الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه
يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله .
وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء
أكان مستوعباً للتركة أم لا ، لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها .
