تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

۱۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٥٢٠ : إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر

تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت ، وأما إذا كان واقفاً على الأرض

فلا يجب سترها من تلك الجهة إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر

إليه ، فإنه يجب حينئذ سترها من تلك الجهة أيضاً .

الفصل الثاني

شروط لباس المصلي

يعتبر في لباس المصلي أمور :

الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام

النجاسات .

الثاني : الإباحة ، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً

للعورة فعلاً ، واستحباباً في غيره ، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن

هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً تصح

صلاته .

مسألة ٥٢١ : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو

يكون متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه

الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه

يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله .

وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء

أكان مستوعباً للتركة أم لا ، لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 197 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)