تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

المقصد الثالث

الستر والساتر

وفيه فصول :

الفصل الأول

ستر العورة في الصلاة وتوابعها

يجب مع الاختيار ستر العورة - وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة - في الصلاة

وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً .

مسألة ٥١٧ : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو

نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها

وصحت أيضاً ، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف .

مسألة ٥١٨ : عورة الرجل في الصلاة القبل القضيب والأنثيان والدبر دون ما

بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار

الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر

ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى

الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .

مسألة ٥١٩ : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب

عليها سترها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 196 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 197 | السيد علي الحسيني السيستاني