المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول :
الفصل الأول
ستر العورة في الصلاة وتوابعها
يجب مع الاختيار ستر العورة - وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة - في الصلاة
وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً .
مسألة ٥١٧ : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو
نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها
وصحت أيضاً ، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف .
مسألة ٥١٨ : عورة الرجل في الصلاة القبل القضيب والأنثيان والدبر دون ما
بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار
الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر
ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى
الساقين ، ظاهرهما وباطنهما ، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود .
مسألة ٥١٩ : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب
عليها سترها .
