تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

١٩٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٥١٦ : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً

إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق

واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان

والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله

فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه .

وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد

الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على

الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتم صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء

إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن

معذوراً في جهله .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 195 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 196 | السيد علي الحسيني السيستاني