١٩٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٥١٦ : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً
إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق
واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان
والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله
فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه .
وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد
الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على
الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتم صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء
إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن
معذوراً في جهله .
