١٩٤ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٥١١ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة
وإلا أتمنها عشاء ثم أتى بالمغرب .
مسألة ٥١٢ : يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر
قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذ بعد زوال موجبها إلا مع
الإخلال بما يضر الإخلال به ولو في حال الضرورة ، كما إذا اقتضت التقية أن يصلي
من دون تحصيل الطهارة الحدثية ، وأما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع
العلم بارتفاع العذر في الوقت ، ويجوز مع اليأس عن ذلك ، وهل يجتزأ بها حينئذ إذا
اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا ؟ فيه تفصيل ، وكذا في جواز البدار إليها مع رجاء
ارتفاع العذر في الوقت ، وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي
جملة أخرى في المباحث الآتية .
مسألة ٥١٣ : يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية
ما لم تتضيق .
مسألة ٥١٤ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار
ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب
عليه الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
