تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

۱۹۲ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في

وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرق الاحتلام أو

غير ذلك ، وما ذكره المشهور ( رضوان الله تعالى عليهم هو الأحوط والأفضل وإن كان

المختار جواز الإتيان بها من أول الليل مطلقاً .

مسألة ٥٠٦ : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان

له عذر - ولو عرفي - من الإتيان بهما بعد الزوال ، وأما نافلة يوم الجمعة - وهي

عشرون ركعة - فالأولى تفريقها بأن يأتي سناً منها عند انبساط الشمس وسئاً عند

ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده .

الفصل الرابع

أحكام الأوقات والترتيب بين الصلوات

إذا مضى على المكلف من أول الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في

ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك

ولم يصل حتى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض

والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار

إمكان تحصيلها ، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم يمض ذلك المقدار بل حتى لو

تمكن من التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكن منهما لضيق الوقت .

وأما مع استيعاب العذر الجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة ونحوها

دون النوم فإنه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت

فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبنا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ،

وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شيء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 191 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)