كتاب الصلاة - الوقت / ۱۹۱
فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة
المغربية ، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل .
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل .
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، والغلس بها أول
الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم .
مسألة ٥٠٥ : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن
الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص .
كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ،
هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الإتيان بالفريضة سواء
في الظهر أو العصر .
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها ،
وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية .
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين
الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) - بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن
كان يجوز دشها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت
صلاة الليل - بعد مضي مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس ، نعم
الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة .
و وقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) من نصف
الليل ، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، ويجوز
