تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

كتاب الصلاة - الوقت / ۱۹۱

فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل

ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة

المغربية ، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل .

ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل .

ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، والغلس بها أول

الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم .

مسألة ٥٠٥ : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، لكن

الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص .

كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ،

هذا إذا لم يكن قد صلّى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الإتيان بالفريضة سواء

في الظهر أو العصر .

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها ،

وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية .

ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر - على المشهور بين

الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) - بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن

كان يجوز دشها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت

صلاة الليل - بعد مضي مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس ، نعم

الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة .

و وقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) من نصف

الليل ، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، ويجوز

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 190 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)