كتاب الصلاة - الوقت / ۱۸۹
مسألة ٥٠٠ : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز
الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكرر الوتر
مثلاً مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية .
الفصل الثالث
أوقات الفرائض والنوافل
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين من الزوال
إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما
مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً
بينهما ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر
الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للمتعمد في التأخير
إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ومع
ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً ، ووقت الصبح من
طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
مسألة ٥٠١ : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً
وجلاء ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء
كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .
مسألة ٥٠٢ : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، ويعرف بزيادة
ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل
