تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

كتاب الصلاة - الوقت / ۱۸۹

مسألة ٥٠٠ : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ، كما يجوز

الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاء بأن يكرر الوتر

مثلاً مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية .

الفصل الثالث

أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين من الزوال

إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما

مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً

بينهما ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر

الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للمتعمد في التأخير

إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ومع

ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً ، ووقت الصبح من

طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .

مسألة ٥٠١ : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً

وجلاء ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء

كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .

مسألة ٥٠٢ : الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، ويعرف بزيادة

ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه ، ونصف الليل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 188 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)