تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

١٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند

الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ،

وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط

القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير ، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال

الحمرة .

مسألة ٥٠٣ : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت

فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح ، فإذا صلى الظهر قبل الزوال

باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته وجاز له الإتيان

بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال ،

وكذا إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً صحت عصراً ويأتي بالظهر

بعدها ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في

الذمة أعم من الظهر والعصر .

وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً ، سواء أكان التذكر في

الوقت المختص بالعصر أم في الوقت المشترك ، وإذا تضيق الوقت المشترك للعلم

بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر ، ومما تقدم يتبين المراد من

اختصاص المغرب بأول الوقت .

مسألة ٥٠٤ : وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص

والأفضل حتى للمتنقل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه ، ووقت فضيلة العصر من

بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ، والأفضل حتى للمتنقل عدم

تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه ، هذا كله في غير القيظ - أي شدة الحر - وأما فيه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 189 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)