۱۸۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
خمس : اليومية - وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي - وصلاة الطواف الواجب
وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات التي مربيان أحكامها في كتاب الطهارة ، وما التزم
بندر أو نحوه أو إجارة أو نحوها ، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد
فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله .
أما اليومية فخمس الصبح وهي ركعتان ، والظهر وهي أربع - وعدلها الجمعة
ركعتان - والعصر وهي أربع ، والمغرب وهي ثلاث ، والعشاء وهي أربع ، وتقصر
الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين .
وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل
العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء
لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل
الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب
مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .
مسألة ٤٩٨ : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .
الفصل الثاني
التبعيض في النوافل وإتيانها في حال المشي
مسألة ٤٩٩ : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار
في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع
ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان
به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين .
