تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

۱۸۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

خمس : اليومية - وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي - وصلاة الطواف الواجب

وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات التي مربيان أحكامها في كتاب الطهارة ، وما التزم

بندر أو نحوه أو إجارة أو نحوها ، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد

فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله .

أما اليومية فخمس الصبح وهي ركعتان ، والظهر وهي أربع - وعدلها الجمعة

ركعتان - والعصر وهي أربع ، والمغرب وهي ثلاث ، والعشاء وهي أربع ، وتقصر

الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين .

وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل

العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء

لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل

الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب

مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .

مسألة ٤٩٨ : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر .

الفصل الثاني

التبعيض في النوافل وإتيانها في حال المشي

مسألة ٤٩٩ : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار

في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع

ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان

به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 187 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)