تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

١٧٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٤٦٩ : ماء الغسالة - أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله -

نجس مطلقاً على ما تقدم في أحكام المياه ، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى

الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها

أيضاً بل إنها تطهر بالتبعية .

مسألة ٤٧٠ : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها

ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها

بنزح أو غيره ، ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد

يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر

ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، وتطهر آلة إخراج الماء بالتبعية .

مسألة ٤٧١ : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت

حداً تكون جرماً حائلاً ، ولكنها حينئذ لا تكون مجرد دسومة عرفاً .

مسألة ٤٧٢ : إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في

عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي

عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس ، وكذا الطشت تبعاً ،

وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في طشت طاهر ويصب الماء عليه ثم

يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيظهر ذلك الثوب والطشت أيضاً ، وإذا كان تطهير

المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على

النحو المذكور ، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث

الغسل في الجميع .

مسألة ٤٧٣ : الحليب المتنجس إذا صنع جبناً ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 175 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)