تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

كتاب الطهارة - المطهرات - الاستحالة / ١٧٩

مسألة ٤٨٤ : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها يمكن أن يصب عليها

الماء الطاهر أو المتنجس فإذا يبست بالشمس طهرت .

مسألة ٤٨٥ : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست

طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم

لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .

مسألة ٤٨٦ : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحكم

الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، دون التي لا تكون معدودة

من الأرض كالجص والأجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو

نحوهما .

مسألة ٤٨٧ : المسمار الثابت في الأرض أو البناء ليس بحكم الأرض في الطهارة

بالشمس على الأحوط لزوماً .

الرابع الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية

عرفاً ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيظهر ما أحالته النار

رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا

ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من

النباتية والشجرية ونحوهما ، وأما ما أحالته النار خزفاً أو أجراً أو جضاً أو نورة فلا يطهر

بذلك على الأحوط لزوماً .

مسألة ٤٨٨ : تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة

المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن

والثوب وغيرهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 178 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 179 | السيد علي الحسيني السيستاني