كتاب الطهارة - المطهرات - الاستحالة / ١٧٩
مسألة ٤٨٤ : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها يمكن أن يصب عليها
الماء الطاهر أو المتنجس فإذا يبست بالشمس طهرت .
مسألة ٤٨٥ : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست
طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم
لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة ٤٨٦ : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحكم
الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، دون التي لا تكون معدودة
من الأرض كالجص والأجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو
نحوهما .
مسألة ٤٨٧ : المسمار الثابت في الأرض أو البناء ليس بحكم الأرض في الطهارة
بالشمس على الأحوط لزوماً .
الرابع الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية
عرفاً ، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيظهر ما أحالته النار
رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا
ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من
النباتية والشجرية ونحوهما ، وأما ما أحالته النار خزفاً أو أجراً أو جضاً أو نورة فلا يطهر
بذلك على الأحوط لزوماً .
مسألة ٤٨٨ : تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة
المائع المصعد فيكون نجساً ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن
والثوب وغيرهما .
