تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

۱۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

ويعم الحكم الآجر والجص والنورة أيضاً ، ويعتبر طهارتها وجفافها .

مسألة ٤٧٩ : يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في

رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف ، وأما إلحاق عيني الركبتين

واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توفي به ، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو

عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

مسألة ٤٨٠ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ،

إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم

الإجمالي بالنجاسة .

مسألة ٤٨١ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر

من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه

أرضاً .

الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، دون ما يتصل

بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوماً ، وكذلك الأشجار وما عليها من

الأوراق والثمار والخضروات والنباتات .

نعم يلحق بالأرض والبناء في ذلك الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها .

مسألة ٤٨٢ : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى

رطوبة الموضع رطوبة مسرية - الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها

في الجملة من ربح أو غيرها .

مسألة ٤٨٣ : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف

بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 177 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)