۱۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
ويعم الحكم الآجر والجص والنورة أيضاً ، ويعتبر طهارتها وجفافها .
مسألة ٤٧٩ : يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في
رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف ، وأما إلحاق عيني الركبتين
واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توفي به ، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو
عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة ٤٨٠ : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ،
إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم
الإجمالي بالنجاسة .
مسألة ٤٨١ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر
من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه
أرضاً .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، دون ما يتصل
بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوماً ، وكذلك الأشجار وما عليها من
الأوراق والثمار والخضروات والنباتات .
نعم يلحق بالأرض والبناء في ذلك الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها .
مسألة ٤٨٢ : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى
رطوبة الموضع رطوبة مسرية - الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها
في الجملة من ربح أو غيرها .
مسألة ٤٨٣ : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف
بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما .
