تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

كتاب الطهارة - المطهرات - الأرض / ۱۷۷

بطهارته إلا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو فرض لا يخلو عن بعد .

مسألة ٤٧٤ : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو

مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، إلا

إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع

وكذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة

على كل حال ، إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .

مسألة ٤٧٥ : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته

لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى

باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب

تطهيرها .

مسألة ٤٧٦ : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه

به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .

مسألة ٤٧٧ : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع

ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً .

الثاني من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توفي به كالنعل والخف

أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت

عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط

لزوماً ، ويشترط - على الأحوط وجوباً - كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة

سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها .

مسألة ٤٧٨ : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 176 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)