كتاب الطهارة - المطهرات - الأرض / ۱۷۷
بطهارته إلا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو فرض لا يخلو عن بعد .
مسألة ٤٧٤ : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو
مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، إلا
إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع
وكذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة
على كل حال ، إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .
مسألة ٤٧٥ : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته
لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى
باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب
تطهيرها .
مسألة ٤٧٦ : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه
به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
مسألة ٤٧٧ : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، ومجمع
ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً .
الثاني من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توفي به كالنعل والخف
أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت
عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط
لزوماً ، ويشترط - على الأحوط وجوباً - كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة
سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها .
مسألة ٤٧٨ : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل
