كتاب الطهارة - المطهرات - الماء / ١٧٥
مسألة ٤٦٢ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل المتنجس من
غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه ، وأما التعدد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه
مطلقاً على الأحوط لزوماً ، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ
الكلب .
مسألة ٤٦٣ : يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية - ما دام رضيعاً
لم يتغد بالطعام - صب الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به ،
ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه .
مسألة ٤٦٤ : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار
فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل
ثلاث مرات وظهر فيما يكون تطهيره بذلك .
مسألة ٤٦٥ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
مسألة ٤٦٦ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون والريح ..
فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة ٤٦٧ : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن
تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إلا مع انفصال
الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً .
مسألة ٤٦٨ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة
وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق
اعتباره في تطهيره ، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به
من الغسالة .
