تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

كتاب الطهارة - المطهرات - الماء / ١٧٥

مسألة ٤٦٢ : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل المتنجس من

غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه ، وأما التعدد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه

مطلقاً على الأحوط لزوماً ، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ

الكلب .

مسألة ٤٦٣ : يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية - ما دام رضيعاً

لم يتغد بالطعام - صب الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به ،

ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه .

مسألة ٤٦٤ : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار

فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل

ثلاث مرات وظهر فيما يكون تطهيره بذلك .

مسألة ٤٦٥ : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .

مسألة ٤٦٦ : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون والريح ..

فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

مسألة ٤٦٧ : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن

تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً إلا مع انفصال

الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً .

مسألة ٤٦٨ : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة

وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق

اعتباره في تطهيره ، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به

من الغسالة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 174 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)