تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

كتاب الطهارة - المطهرات - الماء / ١٧٣

الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة لا سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل .

النوع الثالث : أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف

الإطلاق ولا يخرج منه أيضاً ، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس وإن جفف

ما لم يصر خزفاً أو أجراً ، وفي هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير ولا بالماء

القليل .

مسألة ٤٥٣ : ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر

وشبهه كالحب والكوز يكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - أن تغسل

بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة ، ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم

يوضع في الكر أو الجاري ، وكذلك العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع

في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه .

مسألة ٤٥٤ : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي

الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها ، بل بالقليل أيضاً إذا

كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه ولا ينافي في الصورتين التغير

بوصف المتنجس مطلقاً .

مسألة ٤٥٥ : اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرة

واحدة ، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل ، وكذلك إذا غسل بغيره - عدا

الجاري - على الأحوط وجوباً ، وأما غيرهما من المتنجسات عدا الآنية فيطهر بغسله

مرة واحدة مطلقاً ، وكذا المتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير

الأواني ، فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين وإن كان زوالها بنفس

الغسلة الأولى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 172 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 173 | السيد علي الحسيني السيستاني