١٧٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٤٥٦ : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق
معه أنه فضله وسوره غسلت ثلاثاً ، أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .
مسألة ٤٥٧ : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم
الولوع في كيفية التطهير وإن لم يبق فيه شيء يصدق أنه سؤره ، وأما إذا باشره بلعابه
أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفر
بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات ، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء
آخر جرى عليه حكم الولوغ .
مسألة ٤٥٨ : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ، ولا يسقط
التعفير به على الأحوط لزوماً ، وأما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها
وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
مسألة ٤٥٩ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
مسألة ٤٦٠ : يجب في تطهير داخل الإناء المتنجس من شرب الخنزير غسله سبع
مرات ، وكذا من موت الجرد ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا
تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا
غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما
هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً .
مسألة ٤٦١ : مر أن الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري
مرة واحدة ، ويتعين غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل وكذلك إذا غسل بغيره - عدا
الجاري - على الأحوط لزوماً ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما
مر في المسألة ( ٤٥٢ ) ، ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيره .
