تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

١٧٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٤٥٦ : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق

معه أنه فضله وسوره غسلت ثلاثاً ، أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .

مسألة ٤٥٧ : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم

الولوع في كيفية التطهير وإن لم يبق فيه شيء يصدق أنه سؤره ، وأما إذا باشره بلعابه

أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط لزوماً أن يعفر

بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات ، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء

آخر جرى عليه حكم الولوغ .

مسألة ٤٥٨ : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ، ولا يسقط

التعفير به على الأحوط لزوماً ، وأما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها

وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .

مسألة ٤٥٩ : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .

مسألة ٤٦٠ : يجب في تطهير داخل الإناء المتنجس من شرب الخنزير غسله سبع

مرات ، وكذا من موت الجرد ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا

تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا

غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط لزوماً ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما

هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً والأولى أن تغسل سبعاً .

مسألة ٤٦١ : مر أن الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري

مرة واحدة ، ويتعين غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل وكذلك إذا غسل بغيره - عدا

الجاري - على الأحوط لزوماً ، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما

مر في المسألة ( ٤٥٢ ) ، ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيره .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 173 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)