تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

كتاب الطهارة - المطهرات - الماء / ۱۷۱

حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت ، إلا أن الجواز في هذه

الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون

المبرر للصلاة معها هو التقية ، وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها .

والمشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم العفو عن نجاسة ثوب المربية

للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم

والليلة مرة ، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه ..

الفصل السابع

في المطهرات

وهي أمور :

الأول : الماء ، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم ، فإنه يطهر

بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات ، كما يظهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم

في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه .

مضافاً وكذا غيره من

المائعات .

وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل

فيه القذارة عرفاً - حقيقة أو اعتباراً - وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه

وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية .

مسألة ٤٥٢ : يعتبر في التطهير بالماء القليل - مضافاً إلى استيلاء الماء على

الموضع المتنجس على النحو المتقدم - مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف

بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 170 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 171 | السيد علي الحسيني السيستاني