۱۷۰ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٤٤٩ : إذا تردّد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان
مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك
في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف
بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
مسألة ٤٥٠ : الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد
الإبهام .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف
والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال ، والسوار ونحوها ، فإنه معفو عنه في
الصلاة ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس
العين كالكلب .
الرابع : المحمول المتنجس ، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة
فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة الجيبية والدراهم والسكين والمنديل
الصغير ونحوها .
مسألة ٤٥١ : يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذاً مما تحله الحياة من
أجزاء الميتة أو متخذاً من أجزاء السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، نعم يشترط في
العفو عن الثاني أن لا يكون . شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة
على تفصيل يأتي في لباس المصلي - فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في
جيبه .
الخامس : كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ، بأن لا يتمكن من
تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجياً عليه ، فيجوز له
