تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

۱۷۰ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ٤٤٩ : إذا تردّد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان

مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك

في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف

بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .

مسألة ٤٥٠ : الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد

الإبهام .

الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف

والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال ، والسوار ونحوها ، فإنه معفو عنه في

الصلاة ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس

العين كالكلب .

الرابع : المحمول المتنجس ، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة

فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة الجيبية والدراهم والسكين والمنديل

الصغير ونحوها .

مسألة ٤٥١ : يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذاً مما تحله الحياة من

أجزاء الميتة أو متخذاً من أجزاء السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، نعم يشترط في

العفو عن الثاني أن لا يكون . شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة

على تفصيل يأتي في لباس المصلي - فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في

جيبه .

الخامس : كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ، بأن لا يتمكن من

تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجياً عليه ، فيجوز له

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 169 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 170 | السيد علي الحسيني السيستاني