تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

١٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٤٣٩ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده .

وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال ، نعم إذا

كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين .

مسألة ٤٤٠ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد

مادام يصدق عليه ( عنوان المسجد ) عرفاً ، ويجب تطهيره إذا تنجس .

مسألة ٤٤١ : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد

وجب تطهيرهما .

مسألة ٤٤٢ : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح

المقدسة والتربة الحسينية بل وتربة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسائر الأئمة ( عليهم

السلام ) المأخوذة من قبورهم للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب

إزالة ما يوجبها .

مسألة ٤٤٣ : إذا تغير عنوان المسجد بأن غُصب وجعل طريقاً أو بني دكاناً أو

خاناً أو نحو ذلك ، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

وأما معابد الكفار فهي غير محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجداً كأن

باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد .

تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

وهو أمور :

الأول : دم الجروح والقروح ، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برو

ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية ، وكذا كل جرح أو فرح باطني خرج دمه

إلى الظاهر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 167 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)