١٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٤٣٩ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده .
وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال ، نعم إذا
كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين .
مسألة ٤٤٠ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد
مادام يصدق عليه ( عنوان المسجد ) عرفاً ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة ٤٤١ : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد
وجب تطهيرهما .
مسألة ٤٤٢ : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح
المقدسة والتربة الحسينية بل وتربة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسائر الأئمة ( عليهم
السلام ) المأخوذة من قبورهم للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب
إزالة ما يوجبها .
مسألة ٤٤٣ : إذا تغير عنوان المسجد بأن غُصب وجعل طريقاً أو بني دكاناً أو
خاناً أو نحو ذلك ، لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
وأما معابد الكفار فهي غير محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجداً كأن
باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برو
ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية ، وكذا كل جرح أو فرح باطني خرج دمه
إلى الظاهر .
