تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

كتاب الطهارة - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات / ١٦٩

ولا يعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً

اعتباره ، نعم يعتبر في الجرح والفرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما

الجروح والقروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي .

مسألة ٤٤٤ : كما يعفى عن الدم المذكور يعنى أيضاً عن القيح المتنجس به ،

والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط استحباباً شده إذا كان في موضع

يتعارف شده .

مسألة ٤٤٥ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً

عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفق عنه حتى

يبرأ الجميع .

مسألة ٤٤٦ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه على الأحوط

لزوماً .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، ويستثنى من

ذلك دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل

مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ،

ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور .

مسألة ٤٤٧ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا

كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقهما

بحيث يعد في العرف دماً واحداً ، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ

المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عني عنه وإلا فلا .

مسألة ٤٤٨ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 168 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)