كتاب الطهارة - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات / ١٦٩
ولا يعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً
اعتباره ، نعم يعتبر في الجرح والفرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما
الجروح والقروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي .
مسألة ٤٤٤ : كما يعفى عن الدم المذكور يعنى أيضاً عن القيح المتنجس به ،
والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط استحباباً شده إذا كان في موضع
يتعارف شده .
مسألة ٤٤٥ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً
عرفاً ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفق عنه حتى
يبرأ الجميع .
مسألة ٤٤٦ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه على الأحوط
لزوماً .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، ويستثنى من
ذلك دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل
مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ،
ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور .
مسألة ٤٤٧ : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا
كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقهما
بحيث يعد في العرف دماً واحداً ، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ
المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عني عنه وإلا فلا .
مسألة ٤٤٨ : إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .
