تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

كتاب الطهارة - نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما / ١٦٧

وسطحه وآلاته وفراشه حتى أنه لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت

المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة

عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على

الإزالة ، وإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة وجب الإتمام في ضيق

الوقت وكذا مع عدم المنافاة للفورية العرفية على الأحوط وجوباً ، وفي غيرهما يجب

الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك أو فوات القدرة على الإزالة بعد الصلاة وبدونهما

يتخير بين الأمرين .

مسألة ٤٣٥ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا

كان يسيراً لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن

الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره ، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة

موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به .

مسألة ٤٣٦ : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضرراً

وجب ، إلا إذا كان بذله حرجياً في حقه ، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس ، كما

لا يختص وجوب إزالة النجاسة به ، نعم من تسبب في تنجيس ما هو وقف على

المسجد إذا أدى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان .

مسألة ٤٣٧ : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب

إذا كان يطهر بعد ذلك .

مسألة ٤٣٨ : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة

مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا علم حصول التطهير بإعلامه ، بل وإن

احتمل ذلك على الأحوط لزوماً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 166 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 167 | السيد علي الحسيني السيستاني