تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

١٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء .

الفصل الخامس

أكل النجس وشربه وبيعه والانتفاع به

مسألة ٤٣١ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه

الطهارة .

مسألة ٤٣٢ : لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة

على الأحوط لزوماً ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها

منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، وإلا فلا يجوز بيعها

وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً .

الفصل السادس

نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسألة ٤٣٣ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي

تعد جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فيها بالفعل من

الفراش ونحوه ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة

العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة

والميتة ، ولا بأس به مع عدم ا الهتك ، ولا سيما فيما يعد من توابع الداخل ، مثل أن يدخل

الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم الجرح أو قرح أو نحو ذلك .

مسألة ٤٣٤ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدم من بنائه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 165 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)