١٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء .
الفصل الخامس
أكل النجس وشربه وبيعه والانتفاع به
مسألة ٤٣١ : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه
الطهارة .
مسألة ٤٣٢ : لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود ، وكذا الميتة النجسة
على الأحوط لزوماً ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها
منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، وإلا فلا يجوز بيعها
وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً .
الفصل السادس
نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما
مسألة ٤٣٣ : يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي
تعد جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فيها بالفعل من
الفراش ونحوه ، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة
العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة
والميتة ، ولا بأس به مع عدم ا الهتك ، ولا سيما فيما يعد من توابع الداخل ، مثل أن يدخل
الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم الجرح أو قرح أو نحو ذلك .
مسألة ٤٣٤ : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدم من بنائه
