تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

كتاب الطهارة - نجاسة بدن المصلي وثيابه / ١٦٥

فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك

وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً

استئناف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً أتمتها مع النجاسة ولا شيء عليه .

مسألة ٤٢٦ : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فإن كان نسيانه

ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة ، سواء أتذكر في

أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ

نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم .

مسألة ٤٢٧ : إذا غسل ثوبه النجس وصلّى فيه مطمئناً بطهارته ثم تبين أن

النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة .

مسألة ٤٢٨ : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه

ولا يجب عليه القضاء ، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين

الصلاة فيه والصلاة عارياً .

مسألة ٤٣٩ : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل

منهما كما مر ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً ، ويتخير

بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً ، وإلا فيلزمه اختيار المرجح

منهما .

مسألة ٤٣٠ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء

ما يكفي لتطهيرهما معاً ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع

الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما

متنجساً بدم السباع مثلاً فيختار - على الأحوط لزوماً - تطهير الثاني في الجميع

وإن كان كل من بدنه وثوبه متنجساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلا إذا كانت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 164 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)