تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

١٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٤٢١ : يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس

إذا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة ، بل يجب تكرار

الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر .

فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلي في ثلاثة منها

وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلي في أربع وهكذا ، وكذلك الحكم في محل السجود ، وقد

مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة .

مسألة ٤٢٢ : لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو

اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالماً بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء

الكذائي - كالخمر مثلاً - نجس ، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون

معذوراً في جهله ، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصح صلاته ، والقاصر هو

المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف .

مسألة ٤٢٣ : إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته

فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكاً في النجاسة

قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير

المتفحص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة .

مسألة ٤٢٤ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على

الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، وإن كان الوقت ضيقاً

حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك

وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .

مسألة ٤٢٥ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 163 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)