١٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٤٢١ : يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس
إذا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة ، بل يجب تكرار
الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر .
فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلي في ثلاثة منها
وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلي في أربع وهكذا ، وكذلك الحكم في محل السجود ، وقد
مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة .
مسألة ٤٢٢ : لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو
اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالماً بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء
الكذائي - كالخمر مثلاً - نجس ، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون
معذوراً في جهله ، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصح صلاته ، والقاصر هو
المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف .
مسألة ٤٢٣ : إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكاً في النجاسة
قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير
المتفحص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة .
مسألة ٤٢٤ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على
الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، وإن كان الوقت ضيقاً
حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك
وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
مسألة ٤٢٥ : إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها
