تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

كتاب الطهارة - نجاسة بدن المصلي وثيابه / ١٦٣

الفصل الثالث

ما يثبت به النجاسة

مسألة ٤١٦ : تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية

وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذي اليد

وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان .

مسألة ٤١٧ : ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت

والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة

المسرية ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .

الفصل الرابع

نجاسة بدن المصلي وثيابه

مسألة ٤١٨ : يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها

المنسية - طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير

فرق بين الساتر وغيره ، إلا ما لا تتم الصلاة فيه كما سيأتي ، والطواف الواجب

والمندوب كالصلاة في ذلك على تفصيل مذكور في محله .

مسألة ٤١٩ : الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إن كان متدثراً به بحيث

يصدق عرفاً أنه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلا فلا .

مسألة ٤٢٠ : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به

مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 162 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)