كتاب الطهارة - نجاسة بدن المصلي وثيابه / ١٦٣
الفصل الثالث
ما يثبت به النجاسة
مسألة ٤١٦ : تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية
وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذي اليد
وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان .
مسألة ٤١٧ : ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت
والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة
المسرية ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
الفصل الرابع
نجاسة بدن المصلي وثيابه
مسألة ٤١٨ : يشترط في صحة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها
المنسية - طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه من غير
فرق بين الساتر وغيره ، إلا ما لا تتم الصلاة فيه كما سيأتي ، والطواف الواجب
والمندوب كالصلاة في ذلك على تفصيل مذكور في محله .
مسألة ٤١٩ : الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إن كان متدثراً به بحيث
يصدق عرفاً أنه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلا فلا .
مسألة ٤٢٠ : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به
مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود .
