١٦٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
ومنهم : النواصب ، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولا إشكال في
كفرهم .
ومنهم : الخوارج ، وهم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت ( عليهم
السلام ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لا تباعه
فقههم - فلا يحكم بكفره .
والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابي فإنه لا يبعد
الحكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط حسناً ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق
بها .
العاشر : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً .
تنبيه
مسألة ٤٠٩ : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط
استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء
واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر
كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك .
