تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

١٦٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

ومنهم : النواصب ، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ولا إشكال في

كفرهم .

ومنهم : الخوارج ، وهم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت ( عليهم

السلام ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لا تباعه

فقههم - فلا يحكم بكفره .

والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابي فإنه لا يبعد

الحكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط حسناً ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق

بها .

العاشر : عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً .

تنبيه

مسألة ٤٠٩ : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط

استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء

واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر

كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 159 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)