تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

كتاب الطهارة - الأعيان النجسة / ١٥٧

في نفسه ، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته .

مسألة ٣٩٥ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ والعقرب والسمك ، ومنه

الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا .

مسألة ٣٩٦ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه

الشرعي .

مسألة ٣٩٧ : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شك في

تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه

فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب

فيها المسلمون ، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم -

ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أن ذا

اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد

أحرز تذكيته على الوجه الشرعي .

وأما ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين فيحكم بطهارته ، وأما حليته - مع عدم

الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل إشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

مسألة ۳۹۸ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة

من المذكى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها ، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز

أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة .

مسألة ٣٩٩ : السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوماً ، وأما الفرخ في

البيض فهو طاهر .

مسألة ٤٠٠ : الإنفحة - وهي ما يتحول إليه اللبن في كرش الحيوان الرضيع

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 156 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)