تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

١٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

كالجدي والسحل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميئة كما تقدم ، ولكن يجب

غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة ، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة

غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقاً ، وأما الغشاء الداخلي

للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أخذ من الميتة .

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم

السمك ونحوه فهو طاهر .

مسألة ٤٠١ : إذا وجد في ثوبه - مثلاً - دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس

السائلة أو من غيره بني على طهارته .

مسألة ٤٠٢ : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوماً ، وأما الدم

الذي يكون في البيضة فطاهر .

مسألة ٤٠٣ : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة

إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها - ويختص هذا الحكم

بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً .

مسألة ٤٠٤ : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم

بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام

وكذلك إذا حق جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم

بطهارتها .

مسألة ٤٠٥ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما

ورطوباتهما دون البحريين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 157 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)