١٥٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
كالجدي والسحل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميئة كما تقدم ، ولكن يجب
غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة ، إلا إذا ثبت أن المتعارف كونها مادة
غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنه يحكم عندئذ بطهارتها مطلقاً ، وأما الغشاء الداخلي
للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أخذ من الميتة .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم
السمك ونحوه فهو طاهر .
مسألة ٤٠١ : إذا وجد في ثوبه - مثلاً - دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس
السائلة أو من غيره بني على طهارته .
مسألة ٤٠٢ : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوماً ، وأما الدم
الذي يكون في البيضة فطاهر .
مسألة ٤٠٣ : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة
إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها - ويختص هذا الحكم
بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً .
مسألة ٤٠٤ : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم
بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام
وكذلك إذا حق جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم
بطهارتها .
مسألة ٤٠٥ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما
ورطوباتهما دون البحريين .
