تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

١٥٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

لزوماً ، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب الجنابتها على ما مر ، وأما مني ما ليس

له نفس سائلة فطاهر .

الرابع : ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل وكذا

أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، ويستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لإجراء

الحد عليه أو القصاص منه .

مسألة ٣٩٢ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : ما ينفصل

من الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور وما يعلو

الشفة والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره

وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .

مسألة ٣٩٣ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ،

والوبر والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن

والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من

الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز أم نتف أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف

من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس

بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير

مأكول اللحم ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها

شيء .

مسألة ٣٩٤ : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي ولو بعلاج بعد

صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها ، وفي حكمها المبانة من الميتة ، وأما المبانة

من المذكى فطاهرة مطلقاً ، ومع الشك في حالها يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 155 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)