المبحث السادس
الطهارة من الخبث
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الأعيان النجسة
وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محزم الأكل بالأصل
أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل قبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرؤ
ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا
عد ذا لحم عرفاً .
مسألة ٣٩٠ : بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم بالأصل
كالخفاش ونحوه ، دون غير مأكول اللحم بالعارض كالجلال .
مسألة ۳۹۱ : ما يُشك في أن له نفساً سائلة ، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط
بالاجتناب عن بوله - كما تقدم - وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم
بطهارة بوله وخرنه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحوط
