١٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۳۸۷ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ،
فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان
من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا فالأحوط الأولى
الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، نعم إذا كان من
جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث إن وجوبه مبنى على الاحتياط - كما
تقدم - فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره .
مسألة ٣٨٨ : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت
- كوليه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز
التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل
الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك وإلا وجب عليه
التيمم ، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميت أيضاً مع عدم كفاية الماء
للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه .
مسألة ٣٨٩ : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال
الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .
