تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

١٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۳۸۷ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ،

فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان

من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا فالأحوط الأولى

الإتيان بالوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، نعم إذا كان من

جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة فحيث إن وجوبه مبنى على الاحتياط - كما

تقدم - فاللازم ضم الوضوء إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره .

مسألة ٣٨٨ : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت

- كوليه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص أحدهم بجواز

التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، وإلا فمن تمكن منهم من تحصيل

الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعين عليه ذلك وإلا وجب عليه

التيمم ، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميت أيضاً مع عدم كفاية الماء

للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه .

مسألة ٣٨٩ : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال

الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 153 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 154 | السيد علي الحسيني السيستاني