تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

كتاب الطهارة - سائر أحكام التيمم / ١٥٣

جوازه على الطهارة المائية ، وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية

كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما .

مسألة ٣٨٥ : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه

بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينقض تيممه حينئذ

كما تقدم .

وإذا وجد من تيمم تيممين احتياطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء

الوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً

سواء أكفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا ، ويكفيه الغسل حينئذ .

هذا في غير المستحاضة المتوسطة ، وأما هي فإن وجدت ما يكفي للغسل والوضوء

احتاطت بالغسل ثم الوضوء وإن لم يكف للجمع بينهما فعليها أن تتوضأ وتتيمم بدلاً

عن الغسل على الأحوط لزوماً ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل

قبل استعماله وأن حكمه حكم ما قبل التيممين .

مسألة ٣٨٦ : إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن

تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد

من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض وإلا بطل تيمم المتمكن

خاصة ، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه ، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا

فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في

الغسل أو الوضوء بطل تيممه ، وأما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأن

غيره لا يبقى له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه ، ومن

هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل

تيمم ذلك البعض لا غير .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 152 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)