١٥٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية .
مسألة ٣٨١ : إذا تيمم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثم أحدث
بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ، والأحوط
الأولى أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن ، وأن يأتي
بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء .
مسألة ۳۸۲ : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ، بل
لا تجوز على الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد
الدخول ، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي
متيمماً ، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها ، ولو كان على
وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو ينس منه ، ولو
أبطله والحال هذه تيمم وصلى وتجزئ أيضاً على ما مر .
مسألة ۳۸۳ : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، نعم في
مشروعيته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة
المائية إشكال ، ومثلها في ذلك النوافل الموقتة في سعة وقتها .
ويشرع التيمم أيضاً لكل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على
الوجه الكامل ، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك ، وفي مشروعيته للكون
على الطهارة إشكال ، كما لم تثبت بدليته عن الأغسال والوضوءات المستحبة حتى
للمتطهر عن الحدث .
مسألة ٣٨٤ : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم
للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو
