كتاب الطهارة - سائر أحكام التيمم / ١٥١
مسألة ٣٧٧ : يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر ، والأحوط الأولى إباحة
الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون
مغصوباً مثلاً .
مسألة ۳۷۸ : إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت ، إلا إذا كان الشك
في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة
ونحوها ، فإنه يلزمه الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله
لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
الفصل الخامس
سائر أحكام التيمم
لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية
قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضاً ، إلا إذا
احتمل عروض العجز عن التيمم مع التأخير ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز
البدار ، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت .
مسألة ٣٧٩ : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلاها ثم دخل وقت أُخرى
فع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة
وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر
فالأحوط لزوماً التأخير .
مسألة ۳۸۰ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته
وصحت مطلقاً ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائية إذا
