تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

كتاب الطهارة - سائر أحكام التيمم / ١٥١

مسألة ٣٧٧ : يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر ، والأحوط الأولى إباحة

الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون

مغصوباً مثلاً .

مسألة ۳۷۸ : إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت ، إلا إذا كان الشك

في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة

ونحوها ، فإنه يلزمه الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله

لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .

الفصل الخامس

سائر أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية

قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضاً ، إلا إذا

احتمل عروض العجز عن التيمم مع التأخير ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز

البدار ، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت .

مسألة ٣٧٩ : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلاها ثم دخل وقت أُخرى

فع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة

وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر

فالأحوط لزوماً التأخير .

مسألة ۳۸۰ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته

وصحت مطلقاً ، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائية إذا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 150 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 151 | السيد علي الحسيني السيستاني