١٥٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٣٧١ : يشترط في التيمم المباشرة ، وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلاً عن
الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً الابتداء
من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
مسألة ۳۷۲ : من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع ، ومن قطعت
إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم
مسح ظهرها بالأرض ، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد
مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة ( ٣٦٧ ) ، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في
حكم اللحم الزائد واليد الزائدة .
مسألة ٣٧٣ : إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في
ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو
للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو
على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع
الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما ، والأحوط لزوماً في
الصورتين أن يتولى النية كل منهما .
مسألة ٣٧٤ : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما
النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلا وجب إزالة
المقدار الزائد .
مسألة ٣٧٥ : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت الجهل أو
نسيان ، أما لو لم تفت فيصح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة ٣٧٦ : الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها .
