كتاب الطهارة - شروط التيمم / ١٤٩
وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه ، وأما إذا
كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي ، وأما معه فيكفي
المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب
أو الوضع .
مسألة ٣٦٨ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاً عن
الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم بدلاً عن الغسل وإذا كان محدثاً بالأصغر
أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ أيضاً ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه ،
وإذا تمكن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة .
فإنه لا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل
أيضاً يكفي تيمم واحد بدلاً عنهما جميعاً .
الفصل الرابع
شروط التيمم
يشترط في التيمم النية نحو ما تقدم في الوضوء ، والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة
للضرب أو الوضع .
مسألة ٣٦٩ : لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية
القربة فقط ، نعم مع الإتيان بتيتمين بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتياطاً -
فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية .
مسألة ٣٧٠ : التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية
الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .
