تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

كتاب الطهارة - شروط التيمم / ١٤٩

وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه ، وأما إذا

كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي ، وأما معه فيكفي

المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب

أو الوضع .

مسألة ٣٦٨ : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلاً عن

الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم بدلاً عن الغسل وإذا كان محدثاً بالأصغر

أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ أيضاً ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه ،

وإذا تمكن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة .

فإنه لا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل

أيضاً يكفي تيمم واحد بدلاً عنهما جميعاً .

الفصل الرابع

شروط التيمم

يشترط في التيمم النية نحو ما تقدم في الوضوء ، والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة

للضرب أو الوضع .

مسألة ٣٦٩ : لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية

القربة فقط ، نعم مع الإتيان بتيتمين بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتياطاً -

فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية .

مسألة ٣٧٠ : التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه ، ولا تجب فيه نية

الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 148 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)